في الإسلام ثمّ أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدّتهنّ ، انفسخ نكاح الأوائل بإسلامهنّ وخروج العدّة وهو كافر ، وتعيّنت الأربع الأواخر .
ولو أسلمت أربع ثمّ أسلم الزوج قبل انقضاء عدّتهنّ وتخلّفت الباقيات وانقضت عدّتهنّ من وقت إسلام الزوج أو مِتْن على الشرك ، تعيّنت الأوائل للنكاح .
ولو كان تحته ثمان فأسلمت أربع منهنّ ثمّ أسلم الزوج قبل انقضاء عدّتهنّ ثمّ أسلمت الأربع الأواخر قبل انقضاء عدّتهنّ من وقت إسلام الزوج ، اختار أربعاً من الأوّليّات والأُخريات أو منهما معاً كيف شاء ، فإن ماتت الأوائل أو بعضهنّ جاز له اختيار الميّتات ويرثهنّ .
مسألة ٤٥١ : لو زوّج الكافر ابنَه الصغير بأكثر من أربع مشركات بأن قَبِل نكاحهنّ( ) ثمّ أسلم الأب وأسلمن ، اندفع نكاح ما زاد على أربع ، ثمّ يُنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ اختار حينئذ أربعاً منهنّ ; لأنّه في حال الصبوة لا اعتبار باختياره ، وكذا لا اعتبار باختيار الوليّ ، ولا يقوم مقامه فيه ; لأنّ طريقه التشهّي ، فيتعيّن الإيقاف إلى البلوغ ، ويكون نفقتهنّ من ماله ; لأنّهنّ محبوسات بسببه .
وكذا لو أسلم الرجل ثمّ جُنّ قبل الاختيار ، وجب الإيقاف إلى حين بُرئه .
مسألة ٤٥٢ : لو تزوّج الكافر بامرأة وابنتها إمّا معاً أو على الترتيب ، ثمّ أسلمتا معه أو لم تُسلما وهُما كتابيّتان ، فالأحوال أربع :
الأُولى : أن يدخل بهما معاً في حال الكفر فتُحرَّمان عليه مؤبَّداً ، أمّا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

