تزوّجت بزوجين ، فإنّه متى كان واحد منهما بعد واحد فنكاح الثاني باطل ; لأنّها ملّكته ملك غيرها ، وإن جمعت بينهما فلا يصحّ أن تختار واحداً منهما ; لأنّها لم تملّكه جميعَ بُضْعها .
ولأنّ المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بغير عذر عندهم( ) ، فافترقا .
ولأنّه روي أنّ نوفل بن معاوية أسلم وعنده خمس نسوة ، فقال له النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعاً» قال : فعمدتُ إلى أقدمهنّ ففارقتُها( ) ، وهو نصٌّ في الباب .
مسألة ٤٥٠ : لو أسلم وتحته أربع كتابيّات لا أزيد ، ثبت عقده عليهنّ ، سواء دخل بهنّ أو لا ، وسواء أسلمن معه أو لا .
وكذا لو كان تحته أربع وثنيّات لا غير ، مدخول بهنّ ، فإن أسلمن معه ثبت عقده عليهنّ ، وإن لم يكن دخل بهنّ ، انفسخ نكاحه في الحال .
ولو أسلم عن أكثر من أربع وهُنّ غير مدخول بهنّ ، فأسلمت معه أربع منهنّ ، تقرّر نكاحهنّ ، وارتفع نكاح البواقي .
وإن كان قد دخل بهنّ ، فإن أسلمن في العدّة ، تخيّر أربعاً ، كما تقدّم .
وإن أسلمت في العدّة أربع لا غير وخرجت العدّة والبواقي على الكفر ، ثبت عقد الأربع ، وانفسخ نكاح البواقي .
ولو أسلمت أربع من ثمان تحته قبل الزوج وانقضت العدّة أو مِتْن
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

