عشر نسوة ، فقال له النبيّ(صلى الله عليه وآله) : « أمسِكْ أربعاً ، وفارِقْ سائرهنّ»( ) وترك الاستفصال في حكاية الحال يجري مجرى العموم في الأقوال .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان تزوّجهنّ في عقد واحد ، فارقهنّ كلّهنّ ، وإن كان ذلك في عقود متعدّدة ، لزمته الأربع الأوائل ، وفارق البواقي ; لأنّ العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع ، فلا يكون مخيّراً فيه بعد الإسلام ، كما لو تزوّجت المرأة في حال الشرك بزوجين ثمّ أسلموا( ) .
واتّباع الخبر المشهور أولى .
ولأنّ كلّ عدد جاز له ابتداء العقد عليهنّ جاز له أن يمسكهنّ بنكاح مطلق في حال الشرك ، كما لو تزوّج أربعاً بغير شهود ، بخلاف ما لو
٣٣٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

