فإن لم يكن لها مناسب ، زوَّجها الحاكم بالحكم ; لأنّ حكمه نافذ فيهم.
ويكون الشهود عدولاً مسلمين ، وليس شرطاً عندنا .
وأبو حنيفة أجاز كافرين فاسقين( ) ، وقد تقدّم( ) .
ولو نكح المجوسيّ مَحْرماً وترافعا في طلب النفقة ، لم يُقبل .
ولو طلبت المجوسيّة النفقةَ من الزوج المجوسيّ أو اليهوديّ ، فللشافعيّة وجهان ، وكذا في تقريرهما على النكاح :
الظاهر : التقرير ، والحكم بالنفقة ، كما لو أسلما والتزما أحكام الدين .
والثاني : المنع ; لأنّ المجوسيّة لا يجوز نكاحها في الإسلام ، فكذا لا يُقرَّر نكاحها( ) .
ولو جاءنا كافر وتحته أُختان وطلبوا فرض النفقة ، فالأقرب : المنع ; لقيام المانع ، وبه قال بعض الشافعيّة( ) .
وقال بعضهم : يُفرض ; لأنّا نحكم بصحّة نكاحهما ، وإنّما تُدفع
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

