وقيل بإلحاقهما بالذمّيّين( ) .
وقيل : إن كانا مختلفَي الملّة وجب ، وإلاّ فلا( ) .
والأظهر عندهم : الأوّل( ) ; لأنّ أهل الذمّة أكثر حرمةً ، فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد ، ولا يجوز له( ) نقض ذمّتهم ، لخوف خيانتهم( ) ، بخلاف المستأمنين .
فأمّا إن ارتفع إلينا ذمّيٌّ ومعاهدٌ ، كان كما لو ارتفع إليه( ) ذمّيّان .
وللشافعيّة طريقان :
أظهرهما : أنّهما كالذمّيّين ، فيجيء فيه القولان للشافعي .
والثاني : القطع بوجوب الحكم ، كالذمّيّين المختلفَي الملّة( ) .
وأمّا إن ترافع إلينا ذمّيٌّ ومسلم ، أو مسلم ومعاهد ، وجب عليه( )الحكم بينهما ـ وهو قول الشافعي( ) ـ لحقّ المسلم ، ولمنع الظلم من
٣٣٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

