ممتنعة ، فيرجع إلى مهر المثل ، ويُجعل كما لو نكح المسلم ]على خمر[( )وهو قول الشافعي( ) .
وله قول آخَر فيما إذا أسلما بعد القبض : إنّ لها مهر المثل ; لفساد القبض الجاري في الشرك( ) .
وقول فيما إذا أسلما قبل القبض : إنّه لا شيء لها ; لأنّها قد رضيت بالخمر ، فيدام عليها حكم رضاها ، وقد تعذّر قبض الخمر بعد الإسلام ، فسقطت المطالبة( ) .
لكن المشهور : الفرق بين الحالين( ) ، كما تقدّم( ) .
ولا فرق بين أن يكون المسمّى خمراً في الذمّة ، أو خمراً معيّنة .
وعن أبي حنيفة : أنّ ]في[( ) الخمر المعيّنة ليس إلاّ المسمّى ، ولا رجوع إلى مهر المثل( ) .
ولو أصدقها حُرّاً مسلماً استرقّوه ثمّ أسلما قبل القبض أو بعده ، فلا يقرّ في يدها ، بل يبطل المسمّى ، ويجب مهر المثل .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

