وعبد الله بن عمر ومحمّد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الثانية : تتعجّل الفرقة ، وبه قال الحسن وطاوُس وعِكْرمة وقتادة والحَكَم وعمر بن عبد العزيز (وابن المبارك)( )( ) .
وقول أبي حنيفة هنا كقوله فيما قبل الدخول ، وهو أنّه لا تتعجّل الفرقة ، بل إن كان( ) في دار الإسلام عُرض الإسلام على الآخَر ، فإن امتنع وقعت الفرقة حينئذ .
وإن كانا في دار الحرب ، وقف ذلك على انقضاء عدّتها ، فإن لم يسلم الآخَر وقعت الفرقة ، فإن كان الإسلام من الزوج كان طلاقاً ; لأنّ الفرقة حصلت من قِبَله ، فكان طلاقاً ، كما لو تلفّظ به ، وإن كان من المرأة كان فسخاً ; لأنّ المرأة لا تملك الطلاق ، فلم يفرق بين الدخول وعدمه ، إلاّ أنّ المرأة إذا كانت في دار الحرب فانقضت عدّتها وحصلت الفرقة لزمها استئناف العدّة( ) .
ولو أسلم أحد الزوجين وتخلّف الآخَر حتى انقضت عدّة المرأة ، انفسخ النكاح في قول عامّة العلماء( ) ، لم يختلف أحد فيه( ) ـ إلاّ رواية
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

