في عدّة الشبهة .
نعم ، لو أصرّ المتخلّف ، تبيّن أنّ تلك العدّة كانت عدّة النكاح ، وعليها أن تعتدّ للشبهة إذا تصرّمت تلك العدّة( ) .
مسألة ٤٣٨ : لو أسلم الرجل وأحرم ثمّ أسلمت المرأة في العدّة ، جاز إمساكها حالة الإحرام ; لأنّه ليس ابتداء نكاح .
وكذا لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ثمّ أسلمن حالة( ) إحرامه ، جاز له أن يختار أربعاً منهنّ .
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : القطع بالمنع ، كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر ، لا يجوز له إمساكها عندهم ، وحملوا نصّ الشافعي على ما إذا أسلما معاً ثمّ أحرم الزوج ، له الاختيار ; لأنّ ]الاختيار[( ) هاهنا ثبت قبل الإحرام .
والقفّال أنكر ذلك ، وقال : تصفّحتُ كُتبَ الشافعي فلم أجد هذا القول له( ) .
والثاني ـ وهو المشهور ـ : أنّ المسألة على قولين :
أشهرهما : النصّ المنقول الذي أنكره القفّال ، وهو تجويز إمساكها في حال الإحرام ـ كما قلناه نحن ـ لأنّ عروض الإحرام لا يؤثّر ، كما في أنكحة المسلمين ، ولأنّ الإمساك استدامة النكاح ، فجاز حال الإحرام ، كالرجعة .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

