بإسلام أحدهما فلا يندفع النكاح ; لأنّ وقت الإمساك والاختيار هو الاجتماع على الإسلام ، فليكن النظر إليه( ) .
والنكاح الموقّت إن اعتقدوه مؤبّداً أُقرّوا عليه ، وإن اعتقدوه موقّتاً لم يقرّوا عند العامّة( ) ، سواء كان الإسلام بعد تمام المدّة أو قبله ، أمّا بعده فلاعتقادهم أنّه لا نكاح ، وأمّا قبله فكما لو أسلما والعدّة باقية .
مسألة ٤٣٦ : لو كان قد غصب امرأةً واتّخذها زوجةً له وهُمْ يعتقدون غصبَ المرأة نكاحاً ، لم يقر عليه ; لقبح الغصب عقلاً ، فلا يسوغ في ملّة مّا .
قال بعض الشافعيّة : لا يقرّ عليه ; لأنّه لا عقد هنا( ) .
والصحيح عند الشافعيّة : التقرير ; لأنّه ليس فيها إلاّ إقامة الفعل مقام القول ، فأشبه سائر وجوه الفساد( ) .
هذا في حقّ أهل الحرب ، فأمّا أهل الذمّة إذا فعلوا ذلك ، لم يقرّوا عليه بعد الإسلام ; لأنّ على الإمام أن يدفع قهر بعضهم عن بعض ، بخلاف أهل الحرب .
والمستأمنون ليسوا كأهل الذمّة في ذلك ; إذ ليس على الإمام منع
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

