إسلامها إسلام الزوج( ) .
ولكن ترتّب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقدّماً وتأخّراً بالزمان ، فلا يظهر تقدّم إسلامها على إسلام الزوج .
قال : وإن أسلمت عقيب إسلام الأب ، بطل أيضاً ; لأنّ إسلام الولد يحصل حكماً ، وإسلامها يحصل بالقول ، والحكميُّ يكون سابقاً على القوليِّ ، فلا يتحقّق إسلامهما معاً( ) .
مسألة ٤٣٢ : لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول وانتظرنا الحال إلى انقضاء مدّة العدّة ، فلو طلّقها قبل تمام العدّة ، فالطلاق موقوف أيضاً ، فإن اجتمعا على الإسلام في العدّة ، تبيّن وقوعه ، وتعتدّ من وقت الطلاق ، وإلاّ فلا طلاق .
وكذا يتوقّف في الظهار والإيلاء .
ولو قذفها ، فإن لم يجتمعا على الإسلام في مدّة العدّة ، لم يلاعن ، ويُعزَّر إن كان التخلّف من الزوجة ، وإن كان التخلّف من الزوج ، حُدّ .
وإن اجتمعا على الإسلام ، فله أن يلاعن ، لدفع الحدّ أو التعزير .
مسألة ٤٣٣ : لو أسلم زوج الوثنيّة فنكح في زمان التوقّف أُختَها المسلمة ، أو أربعاً سواها ، لم يصح ، وكذا لو كان قد طلّقها طلقةً رجعيّةً في الشرك ثمّ أسلم ونكح في العدّة أُختَها المسلمة ، أو أربعاً سواها ; لأنّ الوثنيّة في معرض الإسلام ، وزوال نكاحها غير معلوم ، فليس له أن ينكح مَنْ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

