وعن أحمد رواية : أنّه ينفسخ النكاح( ) .
مسألة ٤٣١ : لو أسلم الزوجان الكافران معاً ، فالنكاح بحاله لاينفسخ بتبديل الدين بلا خلاف ، لأنّه لم يوجد اختلاف دين ; لأنّ رجلاً جاء إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله)مسلماً ثمّ جاءت امرأته بعده مسلمةً ، فقال : يارسول الله ، إنّها أسلمت معي ، فردَّها عليه( ) .
ويعتبر تلفّظهما بالإسلام دفعةً واحدة لئلاّ يسبق أحدهما صاحبه ، فيفسد النكاح .
وقال بعض العامّة : يقف على المجلس ، كالقبض ونحوه ، فإنّ حكم المجلس كلّه حكم حالة العقد ]و[ لبُعْد اتّفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعةً واحدة ، فلو اعتبر لوقعت الفرقة بين كلّ مسلمَيْن قبل الدخول ، إلاّ ما شذّ( ) .
ويستوي في ذلك جميع أنواع الكفر وما قبل المسيس وما بعده .
والاعتبار في الترتيب والمعيّة بآخر كلمة الإسلام ، لا بأوّلها .
ولو نكح الكافر لابنه الصغير صغيرةً ، فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهما .
ولو نكح لابنه الصغير بالغةً وأسلم أبو الطفل والمرأة معاً ، قال بعض الشافعيّة : يبطل النكاح ; لأنّ إسلام الولد يحصل عقيب إسلام الأب ، فيتقدّم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

