فِرْعَوْنَ)( ) .
وقال مالك : لاتصحّ أنكحتهم ، ولا يقع طلاقهم ، وإنّما يقرّون عليها بالإسلام ; لأنّ أنكحتهم لو وقعت من المسلم كانت فاسدةً ، فكذلك منهم( ) .
وليس بجيّد ; لأنّ إفساد نكاح المسلمين ينفرهم عن الإسلام ، فلهذا حُكم بصحّتها ، لاعتقادهم صحّتها .
إذا عرفت هذا ، فإنّ أنكحة الكفّار تتعلّق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والقَسْم والإباحة للزوج الأوّل والإحصان وغير ذلك ، فعلى هذا لو طلّق الكافر ثلاثاً ثمّ تزوّجها قبل تحليل المحلِّل ثمّ أسلما ، لم يقرّا عليه .
وإن طلّق امرأته أقلّ من ثلاث ثمّ أسلما ، فهي عنده على ما بقي من طلاقها .
وإن نكحها كتابيٌّ وأصابها ، حلّت لمطلِّقها ثلاثاً ، سواء كان المطلِّق مسلماً أو كافراً .
وإن ظاهَر الذمّيّ من امرأته ثمّ أسلما ، فعليه كفّارة الظهار ; لقوله
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

