الطلاق ، لم يكن منسوباً إليه ، كما لو أتت بولد بعد هذه المدّة لا يلحقه( ) .
وبعضهم طرد ذلك مع استمرار اللبن( ) .
الثاني : أن تتزوّج بآخَر ويبقى لبن الأوّل بحاله لم يزد ولم ينقص ولم تلد من الثاني ، فهو للأوّل ، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل ، ولا نعلم فيه خلافاً ; لأنّ اللبن كان للأوّل ، ولم يتجدّد ما يجعله من الثاني ، فيبقى للأوّل .
الثالث : أن لا تحمل من الثاني ، فهو للأوّل ، سواء زاد أو نقص ، أو انقطع ثمّ عاد أو لم ينقطع .
الرابع : أن تحمل من الثاني وتلد ، فاللبن بعد الولادة للثاني خاصّةً بالإجماع ، قاله كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم( ) ، سواء زاد أو لم يزد ، انقطع أو اتّصل ; لأنّ لبن الأوّل انقطع بولادة الثاني ، فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره .
الخامس : أن تحمل من الثاني ولا تلد ، وزاد لبن بالحمل من الثاني ، فاللبن للأوّل أيضاً ; لأنّ اللبن قد يزيد من غير إحبال .
وقال الشافعي : إن ظهر بها حمل من الثاني إلاّ أنّه لا ينزل لمثله اللبن كابتدائه إلى أربعين يوماً ، فاللبن للأوّل أيضاً .
وإن كانت حاملاً في زمان يجوز أن ينزل للحمل منه لبن ، نُظر فإن
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

