ومَنْ قال من العامّة بانفساخ النكاح في الحال لم يكن عليه نفقة مطلقاً( ).
مسألة ٤٢٤ : لو ارتدّ الزوجان معاً ، فإنّه كارتداد أحدهما ، فإن كان قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد( ) ـ لأنّها ردّة طارئة على النكاح ، فوجب أن يتعلّق بها فسخه ، كما لو ارتدّ أحدهما .
وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ العقد استحساناً ; لأنّه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما( ) .
وليس بصحيح ; لأنّ المسلم زوج اليهوديّة لو انتقل هو وهي إلى التنصّر ، انفسخ النكاح وهُما على دين واحد ، ثمّ الزوجان إذا أسلما انتقلا إلى دين يُقرّان عليه ، بخلاف المرتدَّين ، ولأنّ ارتدادهما معاً أفحش من
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

