فسخه في الحال ، كما لو أسلمت الحربيّة تحت الحربيّ .
وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية ]الأُخرى[( ) وأحمد في الرواية الثانية ـ وهو مرويٌّ عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وزفر وأبي ثور وابن المنذر ـ : ينفسخ النكاح في الحال ; لأنّ ما أوجب فسخ العقد استوى فيه قبل الدخول وبعده ، كالرضاع والملك( ) .
ويخالف الرضاع ، فإنّ إلحاقه بإسلام أحد الزوجين وقياسه عليه أولى ; لأنه أشبه به ، فإنّ إسلام أحد الزوجين أقرب إليه من قياسه على الرضاع .
وأمّا النفقة فإن كانت المرأة هي المرتدّة ، فلا نفقة لها ; لأنّها قد منعته بارتدادها عن الاستمتاع بها ، فكانت ناشزاً تسقط نفقتها ، وإن كان هو المرتدّ ، فعليه نفقة العدّة ; لأنّه متمكّن من الاستمتاع بها ، بأن يسلم ويرجع إليها ، فكانت النفقة واجبةً عليه ، كزوج الرجعيّة .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

