البحث الثاني : في الانتقال .
مسألة ٤٢٠ : الانتقال من دين إلى دين على أقسام ثلاثة :
الأوّل : الانتقال من دين باطل إلى دين باطل .
الثاني : الانتقال من دين حقٍّ إلى دين باطل ، وهو الارتداد .
الثالث : الانتقال من دين باطل إلى دين حقٍّ ، وفيه يقع البحث عن نكاح المشركات .
والأوّل إمّا أن يكون الانتقال من دين يقرّ أهله عليه إلى دين يقرّ أهله عليه ، أو من دين يقرّ أهله عليه إلى ما لا يقرّ أهله عليه ، أو بالعكس ، ولا حاجة إلى البحث عن الرابع .
فالأوّل : اليهودي إذا تنصّر أو بالعكس لعلمائنا قولان ـ تقدّما( ) في الجهاد ـ في أنّه هل يقرّ بالجزية على ما انتقل إليه ؟
وللشافعي أيضاً قولان :
أحدهما : لايقرّ ; لأنّه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه به ، فلا يقرّ عليه ، كالمسلم إذا ارتدّ .
ولقوله تعالى : (وَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلَـمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)( ) .
ولقوله(عليه السلام) : «مَنْ بدّل دينَه فاقتلوه»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

