لامس( ) .
وله أن يمنعها من أكل لحم الخنزير ; لما فيه من الاستقذار ، والنفس قد تعاف منه .
وللشافعي قولان :
أحدهما : المنع مطلقاً .
والثاني : المنع إن عافته نفسه ، وإن لم تعافه نفسه لم يمنعها ; لأنّها تعتقد إباحته( ) .
وإذا شربت خمراً أو أكلت لحم خنزير ، فله إجبارها على غسل فمها ، للنجاسة ، وإذا قبّلها ، نجس فمه ، فاحترز على إزالة ذلك .
وأمّا المسلمة إذا أرادت شرب النبيذ ، وجب عليه منعها منه عند علمائنا ; لأنّه حرام عندنا .
وبعض العامّة ممّن يعتقد تحريمه قال : إن كانت تعتقد تحريمه ، كان له منعها عن قليله وكثيره ، وإن كانا ممّن يعتقدان تحليله ، كان له المنع من القدر الذي يسكر ، وفيما لا يسكر للشافعي قولان( ) .
وهكذا إذا كانت تعتقد إباحته وهو يعتقد تحريمه( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

