ولداً ، فوجب أن يكونوا مشركين .
وقول اليهود : إنّا لا نقول : عزير ابن الله ، لا يُقبل مع ما نطق به القرآن العزيز .
ثمّ إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع ; لعدم الفارق .
وأمّا المجوس فلا يجوز مناكحتهم بلا خلاف ، إلاّ أباثور ، فإنّه قال : تحلّ مناكحتهم وذبائحهم( )( ) .
وروي في بعض أخبارنا : جواز المتعة بنسائهم( ) .
لقوله(عليه السلام) : «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب»( ) .
وحمله الشافعي على حقن الدماء وأخذ الجزية منهم( ) .
قال الشيخ : لا يحلّ للمسلم نكاح أمة كتابيّة ، حُرّاً كان أو عبداً ، وبه قال في الصحابة : عمر وابن مسعود ، وفي التابعين : الحسن البصري ومجاهد والزهري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأحمد وإسحاق( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

