في الدائم( ) ، وهو مذهب العامّة بأسرهم( ) ; لقوله تعالى : (وَ الْمُحْصَنَـتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ)( ) .
وما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) ، قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ قال : «لا بأس به ، أما علمتَ أنّه كانت تحت طلحة بن عبيدالله يهوديّة على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ؟»( ) .
والجواب عن الآية من وجوه :
الأوّل : الحمل على المتعة ; لقوله تعالى : (إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)( ) .
ويدلّ عليه رواية زرارة قال : سمعته يقول : «لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعةً وعنده امرأة»( ) .
٢٧٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

