والمعطّلة والزنادقة وكلّ مذهب يكفر معتقِدُه .
الصنف الثالث : مَنْ له شبهة كتاب ، وهُم المجوس كان لهم كتاب فبدّلوه فأصبحوا وقد أُسري به ، ورُفع عنهم ، قاله عليٌّ(عليه السلام)( ) .
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : أنّه لم يكن لهم كتاب ألبتّة( ) ; لقوله(عليه السلام) : «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب»( ) وهو يشعر بأنّهم ليسوا بأهل كتاب .
مسألة ٤١٢ : المشهور بين علمائنا : أنّه لا يحلّ للمسلم نكاح الكتابيّة بالعقد الدائم ; لقوله تعالى : (وَ لاَ تَنكِحُوا الْمَشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)( )وقوله : (وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)( ) وهو عامٌّ .
وما رواه زرارة عن الباقر(عليه السلام) قال : «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قلتُ : جُعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : «قوله : (وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)»( ) .
وقال بعض أصحاب الحديث من علمائنا : إنّه يصحّ نكاح الكتابيّات
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

