كما افتخر بالنسب .
ويخالف العرض على القائف ، فإنّ معظم تعويله على الأشباه الظاهرة في الخِلقة دون الأخلاق( ) .
ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهان في أنّه يُعرض على القائف ، وهو غريب( ) .
وعلى القول بأنّ له الانتساب هل يُجبر عليه ؟ للشافعيّة قولان :
أحدهما : يُجبر عليه ، كالمولود .
والثاني ـ وهو الأصحّ ـ : المنع ، والفرق : أنّ النسب يتعلّق به حقوق له وعليه ، كالنفقة والميراث والعتق والشهادة وغيرها ، فلابدّ من رفع الإشكال ، والذي يتعلّق بالرضاع حرمة النكاح ، والامتناع منه سهل( ) .
وإذا انتسب إلى أحدهما ، كان ابنَه ، وانقطع عن الآخَر ، فله أن ينكح ابنته .
وإن لم ينتسب له ، أو قلنا : ليس له الانتساب ، فليس له أن ينكح بنت هذا وبنت ذاك جميعاً ; لأنّ إحداهما محرّمة لا محالة( ) .
وعن بعض الشافعيّة وجه ضعيف : أنّه يجوز ، ويُحكم بانقطاع الأُبوّة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

