وقال بعض الشافعيّة : ليس له ذلك ; لأنّه غير خائف من العَنَت( ) .
ولو كانت في ملكه أمة ، لا ينكح الأمة .
وللشافعيّة قولان( ) .
وعلى الأوّل لو كانت الأمة التي يملكها غير محلَّلة عليه ، فإن وفت قيمتها بمهر حُرّة أو ثمن جارية يتسرّاها ، لم ينكح الأمة ، وإلاّ نكحها .
مسألة ٤٠٩ : لو كان للكافر أمة مسلمة ، لم تقر يده عليها على ما مضى( ) ، وأُلزم ببيعها .
وهل يجوز للحُرّ أن ينكحها ؟ الأقرب : الجواز ; لحصول صفة الإسلام في المنكوحة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ; لما فيه من إرقاق الولد المسلم للكافر( ) .
وفي نكاح الحُرّ الكتابي للأمة الكتابيّة للشافعي قولان :
أحدهما : المنع ، كما يُمنع الحُرّ المسلم من نكاحها .
وأصحّهما : الجواز ، كما أنّ الحُرّ المسلم ينكح الأمة( )( ) .
مسألة ٤١٠ : مَنْ بعضها حُرٌّ كالرقيقة ليس للحُرّ أن ينكحها إلاّ عند اجتماع الشرطين ، وبه قال الشافعي( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

