وإذا قدر على نكاحها ، فهل له نكاح ]التي تمحّضت[( ) رقيقةً ؟ الأقرب : ذلك .
ومَنَعه بعض الشافعيّة ; لأنّ إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كلّه( ) .
ومَنْ كان بعضُه رقيقاً له أن ينكح الأمة مع القدرة على الحُرّة ; لأنّ ما فيه من الرقّ أخرجه عن الولاية والنظر للولد .
مسألة ٤١١ : الولد يتبع أشرف طرفيه من الأب أو الأُمّ في الحُرّيّة ، فلو كان الأب حُرّاً ، فالولد كذلك ، إلاّ أن يشترط مولى الجارية رقّيّة الولد ، فيكون رقيقاً .
وكذا لو كانت الأُمّ حُرّةً ، فالولد حُرٌّ ، إلاّ أن يشترط مولى الأب رقّيّة الولد .
وقال الشافعي : ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها ، سواء كان الحُرّ الذي نكحها عربيّاً أو غير عربيٍّ( ) .
وفي القديم له : أنّ الرقّ لا يجري على العرب ، فإذا كان الناكح عربيّاً ، يكون الولد حُرّاً( ) .
وهل له على الناكح قيمته ، كما في صورة المغرور ، أم لا شيء عليه ; لأنّ السيّد رضي به ; حيث زوّجها من العربيّ ؟ فيه للشافعي قولان( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

