العدول عندهم إلى التيمّم( ) .
وفُرّق بين التيمّم والمتنازع : بأنّ الحاجة إلى الماء تتكرّر ، والنكاح تتعلّق به أغراض كلّيّة لا يُعدّ باذل المال فيها مغبوناً( ) .
ولو بِيعت الرقبة بثمن غال والمكفّر واجدٌ له ، فهل يعدل إلى الصوم ؟ وجهان( ) .
وإذا لم يجد المهر لكن رضيت الحُرّة بمهر مؤجَّل ، فللشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه لا يجوز له نكاح الأمة ; لتمكّنه من نكاح حُرّة .
وأظهرهما : الجواز ; لأنّ ذمّته تصير مشغولةً في الحال ، وقد لا يصدق رجاؤه عند توجّه الطلب عليه( ) .
وكذا لو بِيع منه نسيئةً ما يفي بصداقها ، أو وجد مَنْ يستأجره بأُجرة معجَّلة( ) .
ولو رضيت الحُرّة بأن ينكحها بلا مهر ، لم يمنع نكاح الأمة ; لأنّها تطالبه بالفرض ، خلافاً لبعض الشافعيّة( ) .
ولو رضيت بدون مهر المثل وهو يجده ، فالأقوى : أنّه لا ينكح الأمة ; لقدرته على نكاح حُرّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

