تقدّم( ) .
ولو قدر على نكاح حُرّة رتقاء أو قرناء ، هل له نكاح الأمة على تقدير اشتراط عدم الطَّوْل ؟ للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّ له ذلك ; لحصول كثير من الاستمتاعات بها .
والثاني : المنع ; لأنّ ما هو المقصود الأصلي لا يحصل( ) .
وكذا الوجهان فيما لو قدر على نكاح رضيعة ، وكذا المجنونة والمجذومة( ) .
ولو كانت الحُرّة التي يقدر على نكاحها معتدّةً عن الغير ، فله نكاح الأمة .
مسألة ٤٠٧ : الجامع لشرائط نكاح الأمة يجوز له أن ينكح أمةً صغيرةً ; للأصل السالم عن معارضة عدم بعض الشرائط .
وقالت الشافعيّة : إن قلنا : إنّ وجود الحُرّة الصغيرة في نكاحه لايمنع نكاح الأمة ، فلا ينكح الأمة الصغيرة ; لأنّه لا يأمن بها من العَنَت ، وإن قلنا : إنّه يمنع نكاح الأمة ، فله نكاحها ، إلحاقاً للصغيرة بالكبيرة في الجواز ، كما أُلحقت بها في المنع( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

