عندنا ، وللشافعي قولان( ) .
لأنّ ضريس بن عبد الملك سأل الصادقَ(عليه السلام) : الرجل يُحلّ لأخيه فرجَ جاريته ؟ قال : «هو له حلال» قلت : فإن جاءت بولد منه ، فقال : «هو لمولى الجارية ، إلاّ أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حُرٌّ»( ) .
وطريق أخبارنا أوضح ، فيكون العمل بها .
مسألة ٤٠٥ : قال الشيخ(رحمه الله) : لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلٍّ من وطء جاريته ، فإن أراد ذلك عقد له عليها عقداً( ) .
وجوّزه ابن إدريس ; للأصل ، وقوله تعالى : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)( )( ) .
والشيخ(رحمه الله) عوّل في ذلك على أنّه تمليك منفعة ، والعبد ليس أهلاً للتمليك .
وما رواه عليّ بن يقطين ـ في الصحيح ـ عن الكاظم(عليه السلام) أنّه سئل عن المملوك أيحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه ؟ قال : «لا يحلّ له»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

