وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُولَــِكَ هُمُ الْعَادُونَ )( ) وهذا النوع خارج عن التزويج والملك .
وما رواه عليّ بن يقطين ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن الرجل يُحلّ فرجَ جاريته ؟ قال : «لا أُحبّ ذلك»( ) .
وعن عمّار الساباطي عن الصادق(عليه السلام) : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك (حلال ، قال : «لا تحلّ لزوجها)( ) إلاّ أن تبيعه أو تهب له»( ) .
والجواب عن الآية : ما تقدّم من اندراج صورة النزاع تحت ملك اليمين .
وعن الخبر الأوّل : أنّ الراوي لم يُسنده إلى إمام ، مع أنّ الحديث لا يدلّ على التحريم ، بل على الكراهة .
والرواية الثانية ضعيفة السند ، مع قصورها عن الدلالة على المتنازع ; لأنّه لم يوجد اللفظ المقتضي للإباحة ، وهو التحليل .
مسألة ٤٠٢ : قال الشيخ(رحمه الله) في النهاية والتهذيب : ينبغي أن يراعي في ذلك لفظ التحليل ، فيقول الرجل المالك للأمة لمن يُحلّلها له : قد جعلتك في حلٍّ من وطء هذه الجارية ، أو : أحللتُ لك وطأها ، ولا يجوز لفظ العارية في ذلك( ) .
وذهب بعض علمائنا إلى جواز استعمال لفظ الإباحة أيضاً( ) ، فيقول :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

