أحدها : ملك اليمين ، ولا خلاف فيه .
الثاني : العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ ، ولا خلاف فيه مع الشرائط .
الثالث : التحليل ، فإذا أحلّ الرجل لغيره نكاحَ جاريته ، جاز له وطؤها من غير احتياج إلى عقد سوى ذلك عند أكثر علمائنا( ) .
وخالف فيه جميع العامّة .
لنا : قوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ)( ) وهو يصدق في المتنازع ; لأنّه شامل لملك العين وملك المنفعة .
وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل يُحلّ لأخيه فرجَ جاريته ؟ قال : «هي له حلال ما أحلّ منها»( ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة أحلّت لابنها فرجَ جاريتها ؟ قال : «هو له حلال» قلت : أفيحلّ له ثمنها ؟ قال : «لا ، إنّما يحلّ له ما أحلّت له»( ) .
وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا(عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة أحلّت لي جاريتها ؟ فقال : «ذلك لك» قلت : فإنّها كانت تمزح ، فقال : «كيف لك بما في قلبها ، فإن علمتَ أنّها تمزح فلا»( ) .
احتجّ المانعون : بقوله تعالى : (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

