ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير عن الصادق(عليه السلام) ]قال : قلت له : [المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : «هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة ، فهي التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عُسَيلتها»( ) .
مسألة ٣٩٩ : الاعتبار عندنا في عدد الطلاق بالزوجة ، فإن كانت حُرّةً لم تحرم على الزوج من غير محلّل إلاّ بعد الطلقة الثالثة بينها رجعتان ، سواء كان الزوج حُرّاً أو عبداً ، وإن كانت أمةً ، لم تحرم على الزوج من غير محلّل إلاّ بعد الطلقة الثانية ، حُرّاً كان الزوج أو عبداً .
والعامّة جعلوا الاعتبار بالزوج ، فإن كان حُرّاً ، حرمت عليه بعد الطلاق ثلاثاً وإن كانت زوجته أمةً ، وإن كان عبداً ، حرمت عليه بعد طلقتين وإن كانت زوجته حُرّةً( ) .
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
إذا عرفت هذا ، فإذا طلّق الرجل زوجتَه تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان ، حرمت على الزوج أبداً ، خلافاً للعامّة ، وسيأتي .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

