ولما فيه من تكثير جمع الكفّار إذا أقام عندهم .
هذا إذا جوّزنا نكاحَ الكتابيّات بالعقد الدائم .
تذنيب : المعتَق بعضُها كالحُرّة في حقّ العبد ، حتى أنّه لا يجوز له أن يزيد على اثنتين لو انعتق من كلّ واحدة منهما ولو جزء يسير ، وليس له أن يضيف إليهما أمةً ، كالحُرّتين لو اجتمعتا عنده .
النوع الثاني : استيفاء عدد الطلاق .
مسألة ٣٩٨ : إذا طلّق الحُرّ أو العبد زوجتَه الحُرّة ثلاث طلقات بينها رجعتان ، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء كان في نكاح واحد أو أكثر ، في مجلس واحد أو أكثر ، قبل الدخول أو بعده ، ويدخل بها الزوج الثاني ، ويفارقها بطلاق أو غيره ، وتنقضي عدّتها .
قال الله تعالى : (فَإِن طَـلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)( ) والمراد الطلقة الثالثة .
وروى العامّة عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القُرظي إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله)فقالت : إنّي كنتُ عند رفاعة فطلّقني فبتّ طلاقي فتزوّجتُ بعده عبدَالرحمن بن الزبير ، وإنّ ما معه مثل هُدْبة الثوب( ) ، فتبسّم رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقال : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسيلتكِ»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

