لأنّ كلّ مَنْ جاز له أن يتزوّج بامرأة من غير جنسه جاز له أن يتزوّج عليها امرأةً من جنسه ، كالحُرّ له أن يتزوّج الحُرّة على الأمة .
وقال أبو حنيفة : إذا كان تحته حُرّة لا يجوز له أن يتزوّج بأمة ; لأنّ مَنْ مَلَك بُضْع الحُرّة لا يجوز له أن يتزوّج بأمة ، كالحُرّ( ) .
والفرق : أنّ الحُرّ عليه ضرر في استرقاق ولده .
مسألة ٣٩٦ : في جواز تزويج المسلم الحُرّ أو العبد الأمةَ الكتابيّة قولان يأتيان( ) ـ إن شاء الله تعالى ـ فيما بَعْدُ .
أحدهما : أنّه لا يجوز ـ وهو مرويٌّ عن عمر وابن مسعود ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي( ) ـ
٢٥٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

