من اثنتين( ) .
ورواه العامّة عن عليٍّ(عليه السلام) ، وعن عمر وعبدالرحمن( ) ، وبه قال عطاء والحسن البصري( ) ، وبه قال عامّة الفقهاء( ) ، إلاّ ما حكي عن الزهري وربيعة ومالك وداوُد وأبي ثور ، فإنّهم قالوا : يحلّ له أربع ، ولم يفرقوا بين الحرائر والإماء ; لعموم الآية( ) ، ولأنّ هذا طريقة الشهوة واللذّة ، فاستوى فيه الحُرّ والعبد ، كالمأكول والمشروب( ) .
٢٥١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

