أكثر من اثنتين( ) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر(عليه السلام) ، قال : سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : «لا يتزوّج إلاّ حُرّتين إن شاء أو أربع إماء»( ) .
وفي الصحيح عن الحسن( ) بن زياد عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء ؟ قال : «حُرّتين أو أربع إماء»( ) .
وعن زرارة عن الباقر(عليه السلام) قال : «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحُرّتين»( ) .
ولأنّ الحُرّ أكمل من العبد ، فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر ، وكما كان عليه نصف العذاب كذا يليق له نصف الحرائر .
وأمّا جواز الأربع من الإماء له : فلأنّ الروايات( ) دلّت عليه ، والمساواة للحُرّ هنا منفيّة ; لأنّ الأمة أنقص من الحُرّة ، فجاز أن يساوي عدد الحُرّ من الحرائر في الإماء .
وخالف جميع العامّة في ذلك ; لأنّ الشافعي قال : لايزيد العبد على اثنتين ، ولم يفرق بين أن تكونا حُرّتين أو أمتين ، وليس له أن ينكح أزيد
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

