حكم مال الميّت إلى أن يقبل( ) .
وإن لم تخرج من الثُّلث ، فإن لم يُجز الورثة ، بطل النكاح ، وإن أجازوا فإن قلنا : إنّه عطيّة منهم ، كان مفسوخاً أيضاً ، وإن قلنا : إنّه يكون تنفيذاً لما فَعَله الموصي ، كان كما لو خرجت من الثُّلث .
الثامن : حكم المعتَق بعضُها حكم الأمة ، فلو تخلّف منها ولو جزءاً يسيراً في العبوديّة ، كانت كالأمة ، فليس للحُرّ أن يتزوّج من جنسها أكثر من اثنتين ; تغليباً للحرمة( ) .
التاسع : لو قال : أنا أُحيط علماً أنّ في هذه المدينة مَنْ يحرم علَيَّ بنسب أو صهر أو رضاع ولا أعلم عينها ، جاز له أن يتزوّج من المدينة ; لأنّ في الامتناع من ذلك مشقّةً ـ ولو اختلطت هذه المُحرَّمة بعدد محصور لم يجز ـ كما لو انفلت صيد من رجل ، لم يحرم على غيره الاصطياد ، ولأنّها غير متيقّنة( ) في البلد ; لجواز أن تموت أو تخرج ، بخلاف العدد المحصور .
القسم الثاني : ما يتعلّق بالعبيد .
مسألة ٣٩٤ : للعبد أن يتزوّج حُرّتين لا أزيد ، أو أربع إماء ، أو حُرّةً وأمتين ، وليس له أن يعقد على حُرّتين وأمة ، ولا على ثلاث إماء وحُرّة ; لأنّ الحُرّة في حقّه بمنزلة أمتين عند علمائنا أجمع ; لما رواه العامّة عن الحَكَم بن عتيبة قال : أجمع أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) على أن لا ينكح العبد
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

