قال : متى تزوّج حُرّةً على أمة بطل نكاح الأمة( ) .
وليس بجيّد ; لما تقدّم .
ولما رواه العامّة عن عليٍّ(عليه السلام) وابن عباس أنّهما قالا : إذا تزوّج بأمة ثمّ تزوّج بحُرّة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة( ) ، ولا مخالف لهما .
واستدلّ الشيخ على جواز فسخ نكاح الحُرّة إن اختارت الحُرّة : بإجماع الفرقة وأخبارهم( ) ، وقد تقدّم .
فروع :
الأوّل : إذا تزوّج الحُرّ بأمة ; لوجود الشرطين : عدم الطَّوْل وخوف العَنَت ، ثمّ زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة ، وبه قال جميع الفقهاء( ) .
وقال المزني : متى أيسر ووجد الطَّوْل للحُرّة بطل نكاح الأمة( ) .
٢٤٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

