فتذهب به ؟ قال : «نعم بما استحلّ من فرجها»( ) .
مسألة ٣٩٢ : إذا جمع الحُرّ بين الأمة والحُرّة ، فإمّا أن يقترن العقدان ، مثل أن( ) تكون له بنت وأمة ، فيُزوِّجهما من رجل ، أو يُزوِّج بنتَ غيره بوكالة( ) وأمةَ نفسه ، فإن كانت الحُرّة عالمةً بالجمع راضيةً به ، فيصحّ العقدان عند علمائنا ، خلافاً للعامّة .
وإن علمت ولم ترض بنكاح الأمة ، فسد نكاح الأمة .
وإن لم تعلم ثمّ علمت ، فإن رضيت صحّ العقدان ، وإلاّ فسد نكاح الأمة .
وقال الشافعي : يفسد نكاح الأمة مطلقاً ; لأنّه واجد لطَوْل الحُرّة( ) .
وهل يفسد نكاح الحُرّة ؟ له قولان ; بناءً على تفريق الصفقة في البيع( ) ، كما لو باع حُرّاً وعبداً ، فإنّ العقد في الحُرّ باطل ، وهل يبطل في العبد ؟ قولان( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

