على وطء حُرّة وطئ أمةً بملك اليمين ، وهكذا نقول .
وأجاب : بأنّ هذا فاسد من ثلاثة أوجُه( ) :
أحدها : ليس من شرط جواز وطء ملك اليمين عدم القدرة على وطء الحُرّة .
والثاني : لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين ; لأنّه قال : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)( ) .
والثالث : أنّه قال في سياق الآية : (ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ)( ) وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العَنَت على نفسه .
وروي ]عن[( ) جابر : أنّه قال : مَنْ وجد صداق حُرّة فلا ينكح أمةً( ) ، وعن ابن عباس مثله( ) ، ولا مخالف لهما( ) .
هذا آخر ما ذكره الشيخ(رحمه الله) .
وقد روى في التهذيب حديثين ضعيفين :
أحدهما : عن أبي بصير عن الصادق(عليه السلام) : في الحُرّ يتزوّج الأمة ؟ قال : «لا بأس إذا اضطرّ إليها»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

