واجداً للطَّوْل( ) .
وقال الشيخ(رحمه الله) في الخلاف : لا يجوز للحُرّ المسلم تزويج الأمة إلاّ بثلاث شرائط : أن تكون مسلمةً ، ولا يجد طَوْلاً ، ويخاف العَنَت ـ وبه قال ابن عباس وجابر والحسن وعطاء وطاوُس وعمرو بن دينار والزهري ، وفي الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد( ) ـ لقوله تعالى : (وَ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَـتِ الْمُؤْمِنَـتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم مِّن فَتَيَـتِكُمُ الْمُؤْمِنَـتِ)( ) وفيه دليلان :
أحدهما : أنّه قال : (وَ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً) يعني سعةً وفضلاً ، هكذا قال ابن عباس( ) ، و(الْمُحْصَنَـتِ) أراد به المؤمنات الحرائر .
ثمّ اعترض ، فقال : فإن قالوا : معنى قوله : (وَ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَـتِ) أراد به الوطء منها ، وكأنّه قال : مَنْ لم يقدر
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

