والثاني : عن محمّد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة ؟ قال : «إذا اضطرّ إليها فلا بأس»( ) .
وهو يعطي ثبوت البأس مع انتفاء الضرورة ، لكن في طريقهما ضعف .
والأقوى : ما ذكره في النهاية( ) ، والآية محمولة على الكراهة ، كما قال في التبيان( ) .
إذا عرفت هذا ، فقد شرط الشافعي في جواز نكاح الأمة المسلمة شرطين : عدم الطَّوْل ـ وهو وجود مهر الحُرّة ـ وخوف العَنَت ، وهو خوف الزنا( ) .
وشرط بعض الشافعيّة ثالثاً ، وهو : أن تكون تحته حُرّة ـ وضعّفه الباقون ـ لأنّه إذا كانت تحته حُرّة أمن من العَنَت ، إلاّ أن تكون صغيرةً لا يوطأ مثلها ، فلا يمنع إذاً من نكاح الأمة( ) .
مسألة ٣٨٨ : إذا وجد مَنْ يُقرضه مهرَ حُرّة ، جاز له نكاح الأمة .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

