على الأمة ، سواء وجد الطَّوْل وخاف العَنَت أو لا( ) .
لعموم قوله تعالى : (وَ لاََمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَة)( ) .
وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) قال : «لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحُرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله تعالى : (وَ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً)( ) والطَّوْل : المهر ، ومهر الحُرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ»( ) ولفظة «لا ينبغي» تُستعمل في الكراهة( ) دون التحريم ، وباقي الحديث يدلّ على الجواز أيضاً .
وللأصل .
ولعموم قوله تعالى : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ)( ) .
ولأنّ القدرة على النكاح لا تمنع نكاحاً آخَر ، بل ]يمنعه[( ) وجود النكاح ، كنكاح الأُخت والخامسة ، وهذه حجّة أبي حنيفة( ) .
وقال الثوري : إذا خاف العَنَت ، جاز له العقد على الأمة وإن كان
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

