عشر سهماً ، استوت منازعة الفريقين في ذلك ، فيكون بينهما نصفين .
وأمّا محمّد فيعتبر الأحوال ، فيقول : إن صحّ نكاح الاثنتين ، فلهما ثُلثا الميراث : ستّة عشر ، وإن لم يصح ، فلا شيء لهما ، فلهما نصف ذلك ، وهو ثمانية ، والثلاث إن صحّ نكاحهنّ ، فلهنّ ثلاثة أرباع الميراث ، وهي ثمانية عشر سهماً ; لأنّ الواحدة ترث معهنّ ، وإن لم يصح ، فلا شيء لهنّ ، فيكون لهنّ نصف ذلك ، وهو تسعة ، فاتّفق الجواب واختلف التخريج( ) .
هذا حكم الميراث ، وأمّا المهر فقالت الشافعيّة : للمفردة مسمّاها ; لأنّ نكاحها ثابت .
وأمّا البواقي فإن دخل بهنّ جميعاً قابلنا المسمّى لأحد الفريقين ومهر المثل للآخَر بالمسمّى للفرقة الأُخرى ومهر المثل للأُولى ، وأخذنا أكثر القدرين من التركة ، ودفعنا إلى كلّ واحدة منهنّ الأقلَّ من المسمّى ومهر المثل ، ووقفنا الباقي ، كما نقول : سمّى لكلّ واحدة مائةً ، ومهر مثل كلّ واحدة خمسون ، فالمسمّى للثلاث ومهر مثل الاثنتين أربعمائة ، وهي أكثر من المسمّى للاثنتين ومهر ]مثل الثلاث[( ) فنأخذ أربعمائة ، وندفع منها إلى كلّ واحدة خمسين ، ونقف الباقي ، وهو مائة وخمسون ، منها مائة بين الخمس ، وخمسون بين الثلاث والورثة ، فإن ظهر صحّة نكاح الاثنتين ، فالمائة لهما ، والخمسون للورثة ، وإن ظهر صحّة نكاح الثلاث ، فلهنّ المائة والخمسون .
وإن لم يدخل بواحدة منهنّ ، فنأخذ من التركة أكثر المسمّيين ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

