الثلاث فكذلك ، لكن لايُعرف أنّ الصحيح هذا أم ذاك فيوقف الأمر ، ويُسأل الزوج ، فإن ادّعى سبق نكاح الاثنتين وصدّقتاه ، صحّ نكاحهما مع الواحدة ، وإن ادّعى سبق نكاح الثلاث وصدّقنه فكذلك .
وإن قال الزوج : لا أدري ، أو لم يبيّن ، فلهنّ طلب الفسخ ، وإن رضين بالصبر ، لم ينفسخ ، وعلى الزوج نفقة جميعهنّ في مدّة التوقّف( ) .
والوجه عندي : استعمال القرعة .
ولو مات قبل البيان ، اعتدّت مَنْ لم يدخل بها عدّة الوفاة ، ومَنْ دخل بها أقصى الأجلين من عدّة الوفاة أو الأقراء ; لاحتمال أن تكون منكوحةً توفّي عنها زوجها ، أو موطوءةً بالشبهة ، ليحصل( ) اليقين .
ويُدفع إلى الواحدة رُبْع ميراث النسوة من الرُّبْع أو الثُّمْن ; لأنّ غاية الممكن صحّة نكاح الثلاث ، فلا تستحقّ إلاّ الرُّبْع الذي أخذت .
ويحتمل أن يكون الصحيح نكاح الاثنتين ، فتستحقّ الثُّلْث من نصيب النسوة ، فيوقف الزائد ]إلى[( ) الرُّبْع ـ وهو نصف سُدس ـ بين الواحدة والثلاث ، لا شيء للاثنتين فيه ، ويوقف الثُّلثان من نصيب النسوة بين الاثنتين والثلاث ، لاحقّ للواحدة فيه .
فإن أردن الصلح ، فالصلح يثبت في نصف السُّدْس بين الواحدة والثلاث ، ولا حاجة إلى رضا الاثنتين ، وفي الثُّلثين بين الاثنتين والثلاث ، لاحاجة إلى رضا الواحدة فيه .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

