مسألة ٣٨٦ : قد بيّنّا( ) أنّه لا يجوز للرجل الحُرّ أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ويجوز أن يجمع بين أربع حرائر بالدائم ، ومهما شاء من النكاح المنقطع وملك اليمين .
فإن عقد الرجل على امرأة حُرّة في عقد وعلى اثنتين حُرّتين في عقد وعلى ثلاث حرائر في عقد ولم يُعلم السابق من العقود الثلاثة ، فإن أبطلنا عقد ما زاد على أربع في الجميع( ) ، صحّ نكاح الواحدة قطعاً ; لأنّها إن سبقت فظاهر ، وإن توسّطت كانت إمّا ثالثة أو رابعة .
وإن تأخّرت عنهما ، فإن سبق عقد الثلاث ، بطل عقد الاثنتين ; لزيادتهما على الأربع ، فصحّ عقد الثالثة ; لأنّها رابعة .
وإن سبق عقد الاثنتين ، بطل عقد الثلاث ، فصحّ عقد الواحدة ; لأنّها تكون ثالثة .
فعلى كلّ تقدير يصحّ نكاح الواحدة .
وأمّا البواقي فقال ابن الحدّاد من الشافعيّة : لا يثبت نكاحهنّ ; لأنّ كلّ واحدة من عقدتي الاثنتين والثلاث يحتمل أن تكون بعد العقدة الأُخرى فتبطل ، وإذا وقع الشكّ فالأصل العدم( ) .
وقال بعض الشافعيّة : هذا غلط من ابن الحدّاد ، بل يصحّ مع نكاح الواحدة إحدى العقدتين إمّا الاثنتين أو الثلاث ; لأنّه إن سبق نكاح الاثنتين على الثلاث ، صحّ ، سواء كان قبل الواحدة أو بعدها ، وإن سبق نكاح
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

