الأربع ، بلا خلاف .
فإن دخل بالأُولى ، لزمه المهر ، وإن مات اعتدّت عدّة الوفاة ، وإن دخل بالثانية ، كان عقده باطلاً ، وعليه المهر مع جهلها ، وعليها العدّة ; لما رواه عنبسة بن مصعب عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقد واحد ، فدخل بواحدة منهما ثمّ مات ، فقال : «إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإنّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدّة ، وإن كان دخل بالمرأة التي سُمّيت وذُكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، وعليها العدّة»( ) .
مسألة ٣٨١ : يجوز للرجل الحُرّ أن يتمتّع بأكثر من أربع حرائر ، وهو قول كلّ مَنْ أباح المتعة ; للأصل ، ولأنّها بمنزلة المستأجرة .
ولما رواه زرارة بن أعين ـ في الصحيح ـ قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : «كم شئت»( ) .
وسأل أبو بصير الصادقَ(عليه السلام)( ) : عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : «لا ولا من السبعين»( ) .
وعن زرارة عن الصادق(عليه السلام) ، قال : ذُكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : «تزوَّجْ منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

