وعن محمّد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) في المتعة ، قال : «ليست من الأربع ; لأنّها لا تطلّق ولا ترث ولا تورث ، وإنّما هي مستأجرة» وقال : «عدّتها خمس وأربعون ليلة»( ) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يكره الزيادة فيهنّ على الأربع ; حملاً على الدائم .
ولرواية عمّار الساباطي عن الصادق(عليه السلام) في المتعة ، قال : «هي إحدى الأربع»( ) .
وهي محمولة على الكراهة دون التحريم ; لما رواه أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام)ـ في الصحيح ـ قال : «قال أبو جعفر(عليه السلام) : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم»( ) .
مسألة ٣٨٢ : ولا خلاف بين علماء الأمصار في أنّه يجوز للرجل أن ينكح من الإماء بملك اليمين ما شاء من غير حصر ; لعموم قوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ)( ) وهو عامٌّ ، وللأصل ، وللإجماع .
وأمّا بالعقد الدائم فلا يجوز له الزيادة على اثنتين على ما يأتي( ) .
ويجوز في المتعة ما شاء من غير حصر ، كالحرائر .
مسألة ٣٨٣ : إنّ من حكمة الله تعالى حفظ الأنساب لأجل تربية الأولاد وقيام النظام في النوع الإنساني بتحريم ما اقتضى الشرع تحريمه وإباحة ما
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

