الشافعي( ) ـ لانقطاع العصمة بالطلاق البائن ، وصيرورتها كالأجنبيّة ، إذ ليس له الرجوع إلاّ بعقد جديد .
لقول الصادق(عليه السلام) : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت( ) ، أله أن يتزوّج بأُختها ؟ قال : «إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أُختها»( ) والنصّ في الأُختين يستلزمه في الزائد على الأربع ; لعدم الفارق بينهما .
وعلى هذا تُحمل رواية زرارة عن الصادق(عليه السلام) ـ الصحيحة ـ قال : «إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق» وقال : «لا يجمع ماءه في خمس»( ) فإنّ الطلاق البائن لا يوجب جمع الماء في خمس في العدّة ، وإنّما يكون ذلك إذا كان الطلاق رجعيّاً .
وقال أبو حنيفة وأحمد : إذا وطئ امرأةً بالشبهة ، لم يكن له أن ينكح في عدّتها أربعاً ، وكذا في الطلاق( ) .
وليس بمعتمد .
ولا خلاف أنّه إذا كان الطلاق رجعيّاً ، لم يجز ذلك في العدّة .
مسألة ٣٨٠ : لو كان مع الحُرّ ثلاث حرائر فتزوّج اثنتين على التعاقب ، صحّ نكاح الأُولى ; لأنّها تكملة الأربع ، وبطل نكاح الثانية ; لأنّها زائدة على
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

