إذا عرفت هذا ، فلو تزوّجهنّ على التعاقب ، صحّ نكاح الأربع الأُوَل ، وبطل عقد ما زاد عليهنّ .
وإن نكح خمساً في عقد وفيهنّ أُختان ، بطل العقد في الأُختين إن قلنا ببطلانه لو تزوّجهما في عقد واحد ، وإن قلنا : يتخيّر ، فكذا هنا يتخيّر .
فإن اختارهما ، لم يصح اختياره .
وهل يبطل عقد الثلاث أو واحدة ، أو لا يبطل شيء منهنّ ويجدّد الاختيار ؟ إشكال .
وإن قلنا بفساد عقده على الأُختين لو وقع دفعةً ، فكذا هنا يبطل العقد على الأُختين ، ويصحّ العقد على الثلاث .
وللشافعي في صحّة العقد على الثلاث البواقي قولا تفريق الصفقة( ) .
ولو نكح سبعاً فيهنّ أُختان ، بطل نكاح الكلّ إن لم نقل بالتخيير فيما زاد على الأربع دفعةً ، وإن قلنا بالتخيير ، فكذا يتخيّر هنا .
فإن اختار واحدةً من الأُختين ، تخيّر من البواقي تمام الأربع .
وإن قلنا بالبطلان ، بطل نكاح السبع .
ولو نكح أربعاً أُختين وأُختين ، فإن قلنا بالبطلان ، بطل نكاح الأربع ، وإلاّ تخيّر واحدةً من إحدى الأُختين ، وواحدةً من الأُخريين .
ولو كان في نكاحه أربع حرائر فطلّقهنّ بائناً ، فله أن ينكح أربعاً بدلهنّ وإن كُنّ في العدّة .
ولو أبان واحدةً ، فله نكاح أُخرى وإن كانت المبانة في عدّته .
وكذا لو وطئ امرأةً بالشبهة ، له أن ينكح في عدّتها أربعاً ـ وبه قال
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

