ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) قال : «لا يجمع ]الرجل[( ) ماءه في خمس»( ) .
وفي الحسن عن جميل بن درّاج عن الصادق(عليه السلام) : في رجل تزوّج خمساً في (عقد واحد)( ) قال : «يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ، ويُمسك الأربع»( ) .
وحكي عن القاسم بن إبراهيم أنّه أجاز العقد على تسع( ) ، وإليه ذهبت القاسميّة من الزيديّة( ) .
قال الشيخ(رحمه الله) : هذه حكاية الفقهاء عنهم ، ولم أجد أحداً من الزيديّة يعترف بذلك ، بل أنكروها أصلاً( ) .
واستدلّوا بقوله تعالى : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلَـثَ وَ رُبَـعَ)( ) والواو للجمع ، ولأنّ النبىّ(صلى الله عليه وآله) مات عن تسع( ) .
والواو ليست للجمع ، بل للتخيير ، كما في قوله تعالى : (أُوْلِى
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

