ولقوله(عليه السلام) : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»( ) .
وهو إجماع .
الصنف الثالث : استيفاء العدد .
وهو نوعان :
الأوّل : الزيادة على عدد النساء .
وفيه قسمان :
الأوّل : ما يتعلّق بالأحرار .
مسألة ٣٧٨ : أجمع علماء الأمصار في جميع الأزمان والأقطار على أنّه يجوز للحُرّ المسلم أن يتزوّج بالعقد الدائم أربع حرائر ، ولا يجوز له الزيادة عليهنّ .
لما روى العامّة عن غَيْلان بن سَلَمة الثقفي أنّه أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبىّ(صلى الله عليه وآله) : «أمسِكْ أربعاً ، وفارِقْ سائرهنّ»( ) .
وأسلم نَوْفَل بن معاوية وتحته خمس ، فقال له النبىّ(صلى الله عليه وآله) : «أمسِكْ أربعاً ، وفارِق الأُخرى»( ) .
٢١٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

