الخوارج فجوّزوه مطلقاً( ) .
ويدلّ على التحريم : ما رواه العامّة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «لا يُجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها»( ) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح الكناني ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) قال : «لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها»( ) .
وعن السكوني عن الصادق(عليه السلام) عن الباقر(عليه السلام) : «أنّ عليّاً(عليه السلام) أُتي برجل تزوّج امرأةً على خالتها ، فجلده وفرّق بينهما»( ) .
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعتُ الصادقَ(عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة»( ) .
ولأنّ العلّة في تحريم الجمع بين الأُختين إيقاع العداوة الثابتة بين الضرائر ، وتفضي إلى البغض بين الأقارب ، وتستلزم قطيعة الرحم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

